إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 51 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تـنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،
بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلع الكرواسان، الدوناتس، السابليه، براونيز، والاكلير من انتاج شركة Good Morning Sweet s.a.r.l الكائنة في ادة ــ جبيل، وذلك بعد أن تبين ومن خلال الكشف على معمل الشركة، عدم التقيد بشروط السلامة الغذائية خلافا للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء)،
ــ يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التـثبت من مطابقة شروط السلامة الغذائية للـمواصفة الـمذكورة اعلاه.
يطلب من الشركة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه عدم التداول بسلع الكرواسان، الدوناتس، السابليه، براونيز، والاكلير في الأسواق اللبنانية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/2/2025
وزير الاقتصاد والتجارة
د. عامر البساط