المادة 1
يفوض الى الدكتور محمد ابو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامه الاساسية، الصلاحيات التالية:
1 ــ عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة على ان لا تتخطى قيمتها اربعة مليار ليرة لبنانية.
2 ــ التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الـموظفين وفقا للـمرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الـموظفين) والـمراسلات الـمرتبطة بها بما في ذلك عقود التجديد مع الـمتعاقدين على وظائف في ملاك الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،. وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة للـمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر الـمتعلقة بها.
3 ــ الـمراسلات الإدارية التي لا تتناول مبدأ عام.
4 ــ الادلاء بالتصريحات والاحاديث الـمتعلقة بسائر الـمواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر الـمعلومات التي تتعلق بنشاطات الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من تراه مناسبا لذلك.