All legislation

قرار Decision No. 18 18/02/2025

تفويض صلاحيات الى مدير عام الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
18/02/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 18/02/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 111 تــاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لاسيما الفقرة (خامسا) في الـمادة 7 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمـــرســوم رقـــم 14969 تــاريــــخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 56 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة) وتعديلاته،

بناء على مقتضيات العمل في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى الدكتور محمد ابو حيدر، مدير عام الاقتصاد والتجارة اضافة الى مهامه الاساسية، الصلاحيات التالية:

1 ــ عقد نفقات وزارة الاقتصاد والتجارة على ان لا تتخطى قيمتها اربعة مليار ليرة لبنانية.

2 ــ التوقيع على كافة قرارات ومعاملات الـموظفين وفقا للـمرسوم الاشتراعي 112/1959 (نظام الـموظفين) والـمراسلات الـمرتبطة بها بما في ذلك عقود التجديد مع الـمتعاقدين على وظائف في ملاك الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة،. وتسمية وانتداب موظفين أو عاملين في الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة للـمشاركة في الندوات والدورات التدريبية في الداخل والخارج وتوقيع قرارات السفر الـمتعلقة بها.

3 ــ الـمراسلات الإدارية التي لا تتناول مبدأ عام.

4 ــ الادلاء بالتصريحات والاحاديث الـمتعلقة بسائر الـمواضيع الاقتصادية والتجارية ونشر الـمعلومات التي تتعلق بنشاطات الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة أو تكليف من تراه مناسبا لذلك.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني للوزارة ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2025 وزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط