المادة 1
يُسوى وضع جمعية «نادي الرسالة الرياضي» ـ مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان ــ بلعبة «الـملاكمة» ويجدد الترخيص لها بمزاولة اللعبة.
قرار Decision No. 39 17/01/2025
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(
بناء على القرار رقم 63/ش ر تاريخ 25/7/2001 (ترخيص الجمعية(
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 277/د تاريخ 16/1/2025،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
يُسوى وضع جمعية «نادي الرسالة الرياضي» ـ مركزها: برج البراجنة، قضاء: بعبدا، محافظة جبل لبنان ــ بلعبة «الـملاكمة» ويجدد الترخيص لها بمزاولة اللعبة.
تصبح الألعاب الـمرخص للجمعية الـمذكورة أعلاه بمزاولتها: «كرة الطاولة ـ كيوكوشنكاي ـ الـملاكمة»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خـلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس