المادة 1
يلغى القرار رقم 2024/1/379 تاريخ 2024/8/14 «تشكيل لجنة فنية تتعلق بملف النبيذ والعرق والـمشروبات الروحية في وزارة الزراعة» بمفاعيله كافة.
قرار Decision No. 78 04/03/2025
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 1955/1/18 (تنظيم وزارة الزراعة وتعديلاته)
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة 105 منه،
بناء على كـتـاب مصـلـحـة الصناعات الزراعية رقم 7/465 تاريخ 2025/2/28
بناء على احالة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 7/465 تاريخ 2025/2/28
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 2024/1/379 تاريخ 2024/8/14 «تشكيل لجنة فنية تتعلق بملف النبيذ والعرق والـمشروبات الروحية في وزارة الزراعة» بمفاعيله كافة.
ينفذ هذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 آذار 2025 وزير الزراعة دكتور نزار هاني