إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 48 تاريخ 23/2/1999 (البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية...)
بناء على القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة...)
بناء على رأي مديرية الثروة الزراعية تحت رقم 5399/4 تاريخ 3/12/2024،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعلق العمل بإخضاع استيراد البطاطا الـمعدة للاستهلاك البشري باستثناء البطاطا الـمعدة للتصنيع من قبل الـمصانع من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصوص عنه في الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 9 آذار 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يعلق العمل بإخضاع استيراد البصل من جمهورية مصر العربية لإذن استيراد مسبق الـمنصـوص عنه فـي الـمادة الثالثة مـن القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021، وذلك ابتداء من 1 شباط ولغاية 15 نيسان 2025 ضمنا، ويعاود العمل بها بعد انتهاء الـمهلة الـمحددة.
يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/3/2025
وزير الزراعة
د. نزار هاني