All legislation

قرار Decision No. 22 24/01/2025

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
24/01/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 24/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما الـمادة 23 الفقرة الأولى منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد الياس جبور صاحب وكالة L'ARC رقم 359/2 تاريخ 8/4/2024 والـمتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيـس مصلحـة التجهـيـز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية بالإنابة،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 314/1/2025،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /151/ تاريخ 3/8/1992 الـمعطى الى وكالة L'ARC على العقار رقم /34/ اللويزة ــ طريق الشام ــ شارع الجيش اللبناني ــ ملك السيدة جورجيت جبور ــ طابق اول، وذلك بناء على طلب أصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/01/2025 وزير السياحة الـمهندس وليد نصار