All legislation

قرار Decision No. 31 16/01/2025

ترخيص جمعية شبابية باسم «العلاق الشبابية»

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
16/01/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 16/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة).

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمـتـعـلـق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «جمعية العلاق الشبابية» الـمسجل تحت رقم 3552/د تاريخ 2018/10/25.

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقـــم 2018/25350 تاريخ 2020/1/2.

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمقر الجمعية رقم 692/ش بتاريخ 2018/12/6.

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: نافذ صبحي كنعان ــ محمد علي كنعان ــ علي نافذ كنعان ــ حسين علي كنعان ــ بلال مصطفى كنعان ــ شوقي علي كنعان ــ شادن محمد كنعان،

بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

اسمها: جمعية «العلاق الشبابية».

مركزها: بلدة: العلاق ــ قضاء: بعلبك ــ محافظة: بعلبك الهرمل.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي.

تقديم خدمات نوعية لافراد الـمجتمع والعمل على توازن واستمرار التفاعل الاجتماعي بين فئات الـمجتمع الـمختلفة، تفعيل دور الشباب والناشئة والتمسك بالتراث.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس