All legislation

قرار Decision No. 53 22/01/2025

ترخيص جمعية رياضية بإسم «ستارز كلوب ـ Stars Club»

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
22/01/2025
Official Gazette
Issue 11, 13/03/2025, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 22/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية رقم 1699/د تاريخ 14/11/2022

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 18795/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 21/1/2025

وبعد اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «ستارز كلوب ـ Stars Club» ـ مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، لـمزاولة الألعاب التالية: «كرة السلة ـ كرة الطائرة ـ ميني فوتبول».

المادة 2

تـتـألـف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: زياد اهاب امين ــ انيس صائب مراد ــ علي نعمان امين ــ طارق زياد عمار ــ مايا انور امين ــ عادل عمر ابراهيم ــ جاد عبد الباسط عبد الله.

وتتولى مهام الهيئة الإدارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والقرارات والأنظمة الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الألعاب الـمذكورة أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الإنضمام الى أي اتحاد، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/1/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أشهر، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2025 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس