المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2025 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/50.000.000.000ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 2 ــ نقل وانتقال في الخارج
/50.000.000.000ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 50.000.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليار ليرة لبنانية