المادة 1
أعفي اللواء الـمتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لأمن الدولة ووضع تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 59 13/03/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته،
بناء على اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
أعفي اللواء الـمتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لأمن الدولة ووضع تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر