All legislation

مرسوم Decree No. 59 13/03/2025

اعفاء الـمدير العام لأمن الدولة من مهامه ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
59
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 59 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته،

بناء على اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي اللواء الـمتقاعد طوني صليبا من مهام وظيفته كمدير عام لأمن الدولة ووضع تحت تصرف السيد رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر