المادة 1
ينقل العميد الركن ادكار لاوندس (940209) من ملاك الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين مديراً عاماً لأمن الدولة.
مرسوم Decree No. 60 13/03/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
ينقل العميد الركن ادكار لاوندس (940209) من ملاك الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين مديراً عاماً لأمن الدولة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر