All legislation

مرسوم Decree No. 60 13/03/2025

نقل ضابط عام من الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة وتعيينه مديرا عاما لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
60
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 60 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل العميد الركن ادكار لاوندس (940209) من ملاك الجيش الى الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين مديراً عاماً لأمن الدولة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر