All legislation

قرار Decision No. 158 24/01/2025

الاعتراف ببرنامج الـماجستير التنفيذي في «إدارة الأعمال» في الـمعهد العالي للأعمال

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
24/01/2025
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2025, p. 694-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 24/01/2025
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 9033 تاريخ 27/8/1996 (إنشاء الـمعهد العالي للأعمال)،

بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا الـمتعلقة باستحداث الـمعهد العالي للأعمال الـموقعة في 5 نيسان 1996، لا سيما الـمادة التاسعة منها،

بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «إدارة الأعمال» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التنفيذي في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا تقل الخبرة العملية في الإدارة في أحد الـمواقع الإدارية العليا أو الـمتوسطة عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /96/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها /30/ رصيدا في مشروع استشاري ذا طابع دولي في الاختصاص،

ــ /24/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائحة مـواد اختيارية لا يقـل عـدد أرصدتها عن /48/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2019-2020، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الوارد أدناه.

المادة 3

تطبق شروط القبول الخاصة بالـمعهد على الطلاب الراغبين بالانتساب الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وتراعي بهذا الشأن الأحكام النافذة التي تنظم الالتحاق والـمتابعة ببرنامج الـماجستير التنفيذي الصادرة عن الـمديرية العامـة للتعليم العالي، اعتبارا من العام الجامعي 2024-2025.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/1/2025 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي