All legislation

مرسوم Decree No. 65 13/03/2025

نقل ضابط في ملاك الـمديرية العامة للأمن العام وتعيينه نائباً لـمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر)

Type
مرسوم · Decree
Number
65
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 802-803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 65 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تـنـظـيـم الـمـديـريـة العامـة للأمـن العـام)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على الـمرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء (نائب رئيس الـمجلس الأعلى للدفاع)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل العميد في ملاك الـمديرية العامة للأمن العام مرشد الحاج سليمان الى ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة ويعين نائبا لـمدير عام أمن الدولة (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر