All legislation

مرسوم Decree No. 72 13/03/2025

تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصليين

Type
مرسوم · Decree
Number
72
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 72 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من الـمادة 53 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعهد بالوكالة الى كل من السادة الوزراء التالية أسماؤهم بمهام الوزارة الـمذكورة تجاه اسمه، وذلك عند غياب الوزير الأصيل لأي سبب كان:

ياسين جابر وزيراً للإقتصاد والتجارة بالوكالة

عامر البساط وزيراً للـمالية بالوكالة

غسان سلامة وزيراً للخارجية والـمغتربين بالوكالة

يوسف رجي وزيراً للثـقافة بالوكالة

ميشال منسى وزيراً للداخلية والبلديات بالوكالة

احمد الحجار وزيراً للدفاع الوطني بالوكالة

جوزيف الصدي وزيراً للبيئة بالوكالة

دجو عيسى الخوري وزيراً للتربية والتعليم العالي بالوكالة

لورا الخازن (لحود) وزيراً للشباب والرياضة بالوكالة

نورا بايراقداريان وزيراً للسياحة بالوكالة

حنين السيد وزيراً للعمل بالوكالة

محمد حيدر وزيراً للشؤون الإجتماعية بالوكالة

كمال شحادة وزيراً للإتصالات بالوكالة

شارل الحاج وزيراً للـمهجرين ولشؤون تكنولوجيا الـمعلومات والذكاء الاصطناعي بالوكالة

عادل نصار وزيراً للإعلام بالوكالة

بول مرقص وزيراً للعدل بالوكالة

ريما كرامي وزيراً للصناعة بالوكالة

تمارا الزين وزيراً للطاقة والـمياه بالوكالة

فادي مكي وزيراً للأشغال العامة والنقل بالوكالة

فايز رسامني وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية بالوكالة

نزار هاني وزيراً للصحة العامة بالوكالة

ركان ناصر الدين وزيراً للزراعة بالوكالة

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام