The whole text

قرار رقم 159 تاريخ 24/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «ريادة الأعمال والابتكار» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA) شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التنفيذي في «ريادة الأعمال والابتكار»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا تقل الخبرة العملية في الإدارة، لا سيما في مجال ريادة الأعمال والابتكار، عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /102/ رصيد إلزامي في مواد في الاختصاص من ضمنها /15/ رصـيدا في مادة مشروع إجرائي تعلـمي و/15/ رصيدا في برنامج تكويني ميداني يمتد على 12 أسبوعا و/15/ رصيدا في مشروع مهني و/6/ أرصدة في مهمة في حاضنة ريادة أعمال لـمدة لا تقل عن 8 أسابيع،

ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائـحـة مـواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /48/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 198/2018 تاريخ 7/2/2018 و1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 159 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333078/article/1/