All legislation

مرسوم Decree No. 61 13/03/2025

اعفاء الـمدير العام لقوى الأمن الداخلي من مهامه ووضعه تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
61
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 61 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي) لا سيما الـمادة التاسعة منه،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفي اللواء عماد عثمان من مهام وظيفته كمدير عام قوى الأمن الداخلي ووضع تحت تصرف وزير الداخلية والبلديات.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر