All legislation

مرسوم Decree No. 62 13/03/2025

تعيين عميد في قوى الأمن الداخلي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
62
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 62 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/7/1991 (تحديد تسمية القطعات وجدول العديد العام في قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد في ملاك الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رائد احمد عبد الله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر