The whole text

قرار رقم 160 تاريخ 24/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «الشؤون الدولية والدبلوماسية» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التنفيذي في «الشؤون الدولية والدبلوماسية»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الخبرة العملية في الشؤون الدولية والدبلوماسية عن ثلاث سنوات سابقة لتاريخ الالتحاق بالبرنامج،

4. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /114/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص من ضمنها /5/ أرصـدة فـي تدريب يمتد على 12 أسـبوعا و/15/ رصيدا في مشروع إجرائي تعلـمي و/25/ رصيدا في مشروع مهني،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائحـة مـواد اختيارية لا يقل عـدد أرصدتها عن /72/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 160 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333081/article/1/