إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلـمية)،
بناء على الـمرسوم رقم 12765 تاريخ 5/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نـظـام التـقـاعـد والصرف من الخدمة)،
بناء على القرار رقم 58/2022 تاريخ 7/4/2022 (تكليف السيدة تمارا عبد علي الزين ــ مديرة ابحاث في الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية، للقيام بمهام أمين عام الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية وذلك لحين تعيين أمين عام أصيل).
بناء على إنهاء مجلس إدارة الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025
يرسم ما يأتي:
المواد
عينـت الدكتورة تمارا عبد علي الزين، (مديرة أبحاث في الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية)، والتي تشغل مركز أمين عام الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية بالتكليف منذ تاريخ 30/6/2022، أمينا عام للـمجلس في الدرجة الأقرب الى راتبها في سلسلة رواتب أمين عام الـمجلس على أن يؤخر أو يقدم تدرجها بنسبة ما لحق الراتب من زيادة أو نقصان.
تقدم صاحبة العلاقة الـمشمولة بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وتبلغها إياه وفقا للأصول تصريحا أوليا تبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرون (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
تحفظ وظيفة أمين عام الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية طيلة مدة تعيين الدكتورة تمارا عبد علي الزين كوزيرة للبيئة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر