All legislation

مرسوم Decree No. 63 13/03/2025

نقل عميد من ملاك الـمديرية العامة لامن الدولة الى ملاك الـمديرية العامة للأمن العام وتعيينه مديراً عاماً للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
63
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 805-806
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 206 تاريخ 23/04/2025 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 63 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 2661 تـاريـخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 01/05/2025

Replaced by مرسوم رقم 206 تاريخ 23/04/2025, article 1, from 01/05/2025. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يُنقل العميد في ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة حسن شقير الى ملاك الـمديرية العامة للأمن العام مع جميع الحقوق الوظيفية التي مُنحت له في ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة ويُعين مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر).

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/05/2025 · the Lebanese University's text

    يُنقل العميد في ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة حسن شقير الى ملاك الـمديرية العامة للأمن العام ويعين مديراً عاماً للأمن العام (مركز شاغر).

  2. Version 2.0 · from 01/05/2025 · Replaced by مرسوم رقم 206 تاريخ 23/04/2025, art. 1 · as the amending text publishes it

    يُنقل العميد في ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة حسن شقير الى ملاك الـمديرية العامة للأمن العام مع جميع الحقوق الوظيفية التي مُنحت له في ملاك الـمديرية العامة لأمن الدولة ويُعين مديرا عاما للأمن العام (مركز شاغر).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر