All legislation

مرسوم Decree No. 64 13/03/2025

تعيين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
64
Date
13/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 64 تاريخ 13/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 44 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة وذلك عند غياب الـمدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر