المادة 1
عُين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة وذلك عند غياب الـمدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 64 13/03/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريــخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام)،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لا سيما الـمادة 44 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،
يرسم ما يأتي:
عُين العميد رمزي الرامي مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة وذلك عند غياب الـمدير العام الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: احمد الحجار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر