All legislation

قرار Decision No. 330 10/03/2025

تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
10/03/2025
Official Gazette
Issue 12, 20/03/2025, p. 807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 10/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقــم 328 الصــادر بــتــاريــــخ 4/12/2024 تعليق الـمهل القانونية والقضائية والعقدية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون العقارية،

بناء على إستشارة مجلس شورى الدولة رقم: 72 تاريخ: 30/1/2025،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعلق حكما، بين تاريخ 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمنا سريان جميع الـمهل القانونية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها على أساس الحق، ويشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية.

وهذه الـمهل تعدادها كما يلي:

1 ــ الـمهل الـمعطاة لغير اللبنانيين أو الشركات الـمعتبرة بحكم غير اللبنانية لجهة التملك وإشارة البناء (قانون تملك غير اللبنانيين للحقوق العينية العقارية).

2 ــ مهلة التصريح عن الإنشاءات الحديثة خلال ستة أشهر لدى رئيس الـمكتب الـمعاون (الـمادة 60 من القرار رقم 189/1926).

3 ــ مهلة الأولوية بالتسجيل في السجل العقاري إذا لـم يسـدد صـاحـب العلاقة الرسوم خلال ثلاثة أيام يخسر حق الأولوية بالتسجيل (الـمادة 68 من القرار رقم 188/1926).

4 ــ مهلة الخمـس سـنـوات للوكالـة العادية التي تتعلق بتسجيل حق عيني (الـمادة 50 من القرار رقم 188/1926).

5 ــ الـمهل الـمحددة للقيود الإحتياطية الـمسجلة في الصحائف العقارية التي تسقط حكما بانقضاء هذه الـمهل وفقا للـمواد 25 و26 و29 من القرار رقم 188/1926 الـمعدل بالقانون 76 الصادر بتاريخ 3/4/1999

6 ــ الـمهل الـمنصوص عنها في الـمادة 26 من قانون الـمؤسسة العامة للإسكان (إفراز البناء قيد الإنشاء) رقم 539/1996 لجهة منع إجراء أي مـعـامـلـة على القسم الـمفرز إذا لـم ينجز وتبرز رخصة إسكان عنه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز.

7 ــ الـمهلة الـمحددة في الـمادة 53 من موازنة 2019 يضاعف الرسم اذا لـم تسجل عقود البيع والوكالات غير القابلة للعزل خلال ثلاث سنوات.

المادة 2

إن الـمهل مهما كان نوعها والتي إنتهت قبل تاريخ تعليق الـمهل في 8/10/2023 لا تسـتفيد من تعليق الـمهل، أما الـمهل التي بدأ سريانها قبل تعليق الـمهل ولـم تستـنفد، تعلق الـمهلة الـمتبقية وتعاد سريانها بتاريخ 1 نيسان 2025، أما بالنسبة للـمهلة التي تبدأ ضمن مدة التعليق، يبدأ سريان الـمهلة بكاملها عند إنتهاء مفعول قانون التعليق من أول نيسان 2025.

10 آذار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر