المادة 1
يحتفظ لوزير الخارجية والـمغتربين السيد يوسف رجي بوظيفته، سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، طيلة مدة تعيينه وزير.
مرسوم Decree No. 75 18/03/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025
يرسم ما يأتي:
يحتفظ لوزير الخارجية والـمغتربين السيد يوسف رجي بوظيفته، سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، طيلة مدة تعيينه وزير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر