All legislation

مرسوم Decree No. 75 18/03/2025

الإحتفاظ لوزير بوظيفته

Type
مرسوم · Decree
Number
75
Date
18/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 75 تاريخ 18/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 112 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحتفظ لوزير الخارجية والـمغتربين السيد يوسف رجي بوظيفته، سفير في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، طيلة مدة تعيينه وزير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الخارجية والـمغتربين الإمـضاء: يوسف رجـي وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر