إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصـالـح الـمـديـريـة العامة لأمن الـدولـة وهـي عـبـارة عـن /12.000/ ليتر من البنزين و/12.000/ ليـتـر مـن الـمـازوت والبـالـغـة قـيـمـتـهــا /1.516.936.000/ل.ل (مليار وخمسمئة وستة عشر مليونا وتسعمئة وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية)، بمـعـدل
/1.000/ ليتر شهريا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر