The whole text

قرار رقم 336 تاريخ 22/03/2025 In force

المادة 2

المادة 2

.1 مع مراعاة أحكام الـمادة الرابعة عشرة من هذا القرار، تخفض غرامات التحقق الـمفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل وضريبة الأملاك الـمبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير الـمباشرة الـمبينة أعلاه بما فيها رسم الطابع الـمالي والضريبة على القيمة الـمضافة أو الـمفروضة بموجب النصوص الـمعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية، قوانين الـموازنة العامة...)، وفقا لأحكام الـمادتين الرابعة والخامسة من هذا القرار.

.2 تشمل غرامات التحقق الـمعنية بهذا القرار:

ــ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

ــ الغرامات الـمحددة بصورة مقطوعة.

.3 تستثنى من التسوية غرامات التحقق التالية:

ــ الغرامات التي تقل قيمتها عن 200 ألف ليرة لبنانية أو 3 دولار أميركي أو 3 يورو (للضرائب والرسوم التي يجوز فرضها وتحصيلها بالعملة الأجنبية).

ــ غرامة التحقق الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي عن الـمخالفات الحاصلة اعتبارا من 2024/2/16 والتي تبقى تسويتها خاضعة للأحكام الخاصة الـمحدد بموجب قانون رسم الطابع الـمالي.

ــ الغرامة التي لـم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال الـمهلة الـمحددة للدفع.

.4 فيما يتعلق بالـمخالفات الـمرتكبة اعتبارا من 16/2/2024، تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ الخمس مليارات ليرة لبنانية //5.000.000.000 ل.ل.// أو //$ 55.850// على موافقة مجلس الوزراء علـما أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

.5 فيما يتعلق بالتكاليف الصادرة قبل 2022/11/16، في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم والغرامات الـمخفضة ضمن الـمهلة الـمحددة بموجب الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار، يتوجب على الـمكلفين تسديد هذا الضرائب والرسوم مع كامل الغرامات (التحقق والتحصيل) ولا يمكن إجراء أية تسوية عليها لاحقا.

المادة 2 من قرار رقم 336 تاريخ 22/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333092/article/2/