المادة 1
إنـتدب السيد يحي محمد الكركتلي، الـمستشار فـي مجلس شورى الدولة (رقـمـه الـمالـي: 7/385) لوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 82 18/03/2025
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 10343 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على مشـروع القانون الـمعـجل الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1061 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لاسيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6453 تاريخ 9/6/2020 الـمتضمن تعيين السيد يحي محمد الكركتلي مستشارا في مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة، الكتاب رقم 11698/2025 تاريخ 5/3/2025،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،
يرسم ما يأتي:
إنـتدب السيد يحي محمد الكركتلي، الـمستشار فـي مجلس شورى الدولة (رقـمـه الـمالـي: 7/385) لوظيفة مدير عام رئيس فرع الشؤون الدستورية والقانونية في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).
يـقـدم السـيـد يحي محمد الكركتلي الـمـشـمـول بـأحـكـام الـقـانـون رقــم 189 تــاريـــخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر