All legislation

مرسوم Decree No. 83 18/03/2025

إنتداب ضابط عام في الجيش لوظيفة مدير عام ـ رئيس فرع الأمانة العامة في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
83
Date
18/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 840-841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 83 تاريخ 18/03/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)،

بناء على مشـروع القانـون الـمعجل الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1061 تاريخ 21/8/1975 (تعديل ملاك الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11598 تاريخ 21/6/2023 الـمتضمن ترقية السيد ايلي مينا لرتبة عميد ركن،

وبعد موافقة قيادة الجيش بموجب كتابها رقم 5892/ع د/ت/ن ع تاريخ 5/3/2025،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنـتدب السيد إيلي مينا، العميد الركن في الجيش لوظيفة مدير عام رئيس فرع الأمانة العامة في الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).

المادة 2

يقدم السيد إيلي مينا الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظـيـفـة وفقا للأصول تصريحاً أولا يبين فيه جـمـيـع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آذار 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الدفاع الوطني الإمضاء: ميشال منسى وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر