إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام الـمتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 47 تــاريــخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـنهى لبلوغهم السن القانونية، خدمة القضاة السادة الواردة أسمائهم أدناه كل في التاريخ الـمبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الاسم والشهرة
الرقم الـمالي
الوظيفـة
تاريخ إنهاء الخدمة
علي مصباح ابراهيم
203/4
نائب عام مالي
10/4/2025
غاده جورج عون
177/4
نائب عام استئنافي في جبل لبنان
1/3/2025
رندى نجيب الكفوري
128/2
رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان
27/3/2025
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العدل
الإمضاء: عادل نصار
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر