The whole text

قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 In force

المادة 2

المادة 2

يجوز للأشخاص الحقيقيين والـمعنويين الـمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي والـملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، بمن فيهم من سبق أن قام بعملية تقييم أو بعملية تخمين وفقاً لأحكام الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل، باستثناء شركات الهولدنغ وشركات الأوف شور والشركات الأجنبية غير العاملة في لبنان والتي تملك عقارات في لبنان، إجراء إعادة تقييم استثنائية سنوية لكافة عناصر الأصول الثابتة غير الـمادية والـمادية والـمالية الوارد تعدادها ضمن الفئة الثانية من لائحة الحسابات الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 111/1 تاريخ 22/2/1982، وفي الـملحق رقم 2 منه، مثل العقارات والإنشاءات الـمقامة على أرض الغير والتجهيزات والآليات والأسهم وحصص الـمشاركات وسندات الدين التي تصدرها الشركات الـمساهمة وخلافها من تلك العناصر، وذلك اعتباراً من نهارية أعمال سنة 2022 التي يبدأ استهلاك أصولها الـمعاد تقييمها اعتباراً من بداية سنة 2023، ولغاية نهاية سنة أعمال 2026

تتناول عملية إعادة التقييم الأصول الـمشار إليها في الفقرة السابقة من هذه الـمادة والـمدرجة في قيود الـمؤسسة بتاريخ سابق للأول من كانون الثاني من كل سنة للذين يتبعون السنة الـمدنية وبتاريخ سابق للأول من الشهر الأول من كل سنة للذين يتبعون في قفل حساباتهم بموافقة الدائرة الـمالية الـمختصة سنة مالية خاصة.

المادة 2 من قرار رقم 339 تاريخ 20/03/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333099/article/2/