المادة 1
أدخـل فـي لائـحـة الجـرد العام للأبنية التاريخية «طاحون الفخيتة» الواقع على العقار رقم /3069/ من منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).
قرار Decision No. 4 06/03/2025
إن وزير الثقافة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على تـقــريــر الـمديرية العامة للآثار رقم 2252/2022 تاريخ 23/6/2023 حيث تتبين أهمية «طاحون الفخيتة» الواقع على العقار رقم /3069/ من منطقة الدبية العقارية من النواحي التراثية والتاريخية والتقنية التقليدية ووجوب الحفاظ عليه،
بناء على اقتراح الـمدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
أدخـل فـي لائـحـة الجـرد العام للأبنية التاريخية «طاحون الفخيتة» الواقع على العقار رقم /3069/ من منطقة الدبية العقارية (قضاء الشوف).
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الطاحون دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي إجراؤها.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية الـمختصة.
بيروت في 6/3/2025 وزير الثقافة غسان سلامة