إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (مـنـح الحـكـومـة حـق التشـريـع فـي الحـقـل الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/3/2025،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت، على سبيل التسوية، الهبة الـمقدمة من شركة {kelme} الصينية لصالح الإتحاد اللبناني وهي عبارة عن تجهيزات رياضية لـمختلف الـمنتخبات الوطنية تشمل كرات قدم، ملابس رياضية، قميص، شورت، جاكيت، حقائب رياضية وجوارب بوزن إجمالي قدره /740 .5.655/ كلغ لزوم الـمنتخب الوطني الذي سيشارك في التصفيات الـمؤهلة لبطولة كأس آسيا، وفقا لبوليصة الشحن رقم DA200754808 من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الاستهلاك الداخلي، الرسم الـمقطوع 3%،
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2025
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: نورا بايراقداريان
وزير الـمالية
الإمضاء: ياسين جابر