All legislation

تعميم Circular No. 10 17/03/2025

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
17/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 17/03/2025
Source
Lebanese University

بعد صدور القرار رقم 336/1 تاريخ 12/3/2025 الـمتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل الـمفروضة بموجب قوانين الضرائب عن السيد وزير الـمالية (مرفق ربطا نسخة عنه)،

وبما أن الـمادة الثالثة عشرة من القرار حددت الـمهل التي يستمر العمل خلالها بأحكامه، وذلك وفقا لنوع مستند التكليف، تاريخ صدور مستند التكليف، وتاريخ الـمخالفات،

وبما أن الـمادة الرابعة عشرة نصت على إستفادة الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من تخفيض على غرامات التحقق والتأخير في الدفع بنسبة 100% الناتجة عن الـمخالفات الـمحددة في هذا القرار،

لذلك،

وفي سبيل الإستفادة من هذه التخفيضات الحاصلة على غرامات التحقق والتحصيل،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام تسويـة أوضاعها الضريـبـيـة، وذلـك ضمن الـمهل الـمحددة فـي قـرار السيد وزير الـمالية الـمشار إليه أعلاه.