إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 1955/1/18 (تنظيم وزارة الزراعة وتعديلاته(
بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمـج مـؤسـسـات عامة بوزارة الزراعة...)
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما الـمادة 105 منه،
بناء على كتاب مصـلـحـة الصناعات الزراعية رقم 466/7 تاريخ 2025/2/28
بناء على رأي مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 466/7 تاريخ 2025/3/3
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى القراران رقم 54/1 تاريخ 2025/1/29 «تعديل القرار رقم 302/1 تاريخ 2006/9/6 «آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج الـمطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسـطـار العنب»، ورقم 61/1 تاريخ 2025/2/4 «تعديل القرار رقم 54/1 تاريخ 2025/1/29 الـمتعلق بتعديل القرار رقم 302/1 تاريخ 2006/9/6 «آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج الـمطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب»، بمفاعيلهما كافة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19/3/2025
وزير الزراعة
دكتور نزار هاني