All legislation

بلاغ Communiqué No. 3 12/03/2025

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط 2025

Type
بلاغ · Communiqué
Number
3
Date
12/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
بلاغ رقم 3 تاريخ 12/03/2025
Source
Lebanese University

تعلن وزارة الاتصالات بانها ستضع قيد التحصيل اعتباراً من 2025/03/26 الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر شباط 2025

بالإضافة الى كشوفات الفواتير الـمتأخرة غير الـمسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 2025/04/24 لتسديدها.

وتذكر الـمشتركين الكرام بالتدابير التالية:

في حال التخلف:

1 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 23/04/2025 .

2 ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 2025/05/02 وتستوفى الغرامة عن إعادة وصل الخط

(11.000 ل.ل.) اعتباراً من هذا التاريخ.

3 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك اعتباراً من 2025/06/02 ويعاد وصله بعد تسديد الـمتأخرات الـمستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) وذلك حتى تاريخ الإلغاء النهائي.

4 ــ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية بعد \مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء الـمؤقت اعتباراً من تاريخ 2025/09/02 وتستوفى غرامة قدرها (%2) شهرياً وتحرر الارقام الـملغاة وتُحصل الـمتأخرات بالطرق القانونية الـمعمول بها. إستناداً الى الـمادة 45 من قانون الـمحاسبة العمومية.

5ــ يُـحرم الـمشترك الـملغى رقمه من الحصول على إشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير الـمستحقة عليه.

ملاحظة: أ ــ تقطع خطوط الـمشتركين الـمتخلفين عـن دفـع فاتورة هاتف شهر كانون الثاني 2025 باتجاه واحد «للاستقبال فقط» اعتباراً من تاريخ 26/03/2025 .

ب ــ يمكن للـمشتركين الـملغاة خطوطهم والذين لـم يسددوا فواتيرهم الـمتأخرة الـمبادرة الى تقسيط الـمتأخرات في صناديق الـمناطق الهاتفية وفي مصلحة الشؤون الـمالية ــ مبنى وزارة الاتصالات، شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل التالية:

ــ لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

ــ لدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة (للاستعلام اتصل بمصرفك).

ــ لدى مكاتب شركات تحصيل الفواتير.

ــ عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة أوجيرو (ogero.gov.lb).

كـمـا تـذكـر الـمشتركين: بأحكـام الـمرسـوم رقم 4565/93 (الـمادة الثالثة منه) وتعديله بالـمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة تحديد مهلة اربعة اشهر للإعتراض بعد إنتهاء الـمهلة الـمحددة للدفع والـمذكورة اعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في الـمنطقة الهاتفية التابع لها رقم الـمشترك.

يُطلب من الـمشتركين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن تعاونهم.