إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم \العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 9033 تاريخ 27/8/1996 (إنشاء الـمعهد العالي للأعمال)،
بناء على اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا الـمتعلقة باستحداث الـمعهد العالي للأعمال الـموقعة في 5 نيسان 1996، لا سيما الـمادة التاسعة منها،
بناء على القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 30/9/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة الـماجستير في «الريادة والابتكار» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التخصصي في «الريادة والابتكار»، وفق الشروط الآتية:
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،
3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،
4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،
5. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /114/ رصيد إلزامي في مواد في الاختصاص من ضمنها /6/ أرصدة في مهمة في حاضنة ريادة أعمال لـمدة لا تقل عن 8 أسابيع و
/15/ رصيدا في برنامج تكويني ميداني يمتد على 12 أسبوعا و/15/ رصيدا في مشروع تخرج،
ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائـحـة مـواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /72/ رصيدا،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.
يسري هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 20192020، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الوارد أدناه.
تطبق شروط القبول الخاصة بالـمعهد على الطلاب الراغبين بالانتساب الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وتراعى بهذا الشأن الأحكام النافذة التي تنظم الالتحاق والـمتابعة ببرنامج الـماجستير التنفيذي الصادرة عن الـمديرية العامة للتعليم العالي، اعتبارا من العام الجامعي 2024 -2025 .
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/1/2025
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي