المادة 1
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 513 16/04/2025
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda513.htm
تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار