All legislation

قرار Decision No. 513 16/04/2025

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب اعضاء المجالس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
513
Date
16/04/2025
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 17/04/2025, p. 12-222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 513 تاريخ 16/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977، وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 512 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda513.htm

المواد

المادة 1

تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في كل من دوائر محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل الانتخابية، وفقا لما يلي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار