المادة 1
تشكل لجنة لإدارة لعبة «تاتش ـ Touch» من السادة:
1 ــ د. جورج سامي عون
رئيس
2 ــ لوران لوسيان زلعوم
نائب رئيس
3 ــ زياد منصور الـمر
أمين سر
4 ــ الياس هارون الخوري
أمين صندوق
5 ــ سيريل وليد عيراني
عضو
قرار Decision No. 86 17/03/2025
إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(
بناء على القرار رقم 279/1/2024 تاريخ 26/12/2024 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية(
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 394/د تاريخ 23/1/2025
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يلي:
تشكل لجنة لإدارة لعبة «تاتش ـ Touch» من السادة:
1 ــ د. جورج سامي عون
رئيس
2 ــ لوران لوسيان زلعوم
نائب رئيس
3 ــ زياد منصور الـمر
أمين سر
4 ــ الياس هارون الخوري
أمين صندوق
5 ــ سيريل وليد عيراني
عضو
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة «تاتش ـ Touch» ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يصدّق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي حكما لدى تأسيس إتحاد رياضي للعبة وبعد إنتهاء الدورة الأولـمبية الصيفية.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2025 وزير الشباب والرياضة نورا بايراقداريان