All legislation

قرار Decision No. 515 16/04/2025

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
16/04/2025
Official Gazette
Issue 16 ( Attached ), 17/04/2025, p. 239-444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 16/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 514 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

يقرر ما يأتي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda515.htm

المواد

المادة 1

المادة 2

بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار