قرار Decision No. 515 16/04/2025
تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك - الهرمل لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 515
- Date
- 16/04/2025
- Official Gazette
- Issue 16 ( Attached ), 17/04/2025, p. 239-444
- Status
- In force
- Articles
- 2
- Cite as
- قرار رقم 515 تاريخ 16/04/2025
- Source
- Lebanese University
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 514 تاريخ 16/4/2025 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
يقرر ما يأتي:
http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j16m/wfk/kda515.htm
المواد
المادة 2
بيروت في 16 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار