The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 24/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «الإدارة» التي يمنحها الـمعهد العالي للأعمال (ESA)، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) التخصصي في «الإدارة»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مسبوقة بشهادة البكالوريوس في أي من الاختصاصات التي يسديها التعليم الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /120/ رصيدا فصليا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الـمعهد،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /108/ رصيد إلزامي في مواد في الاختصاص من ضمنها /10/ أرصدة في تدريب يمتد على 12 أسبوعا و/20/ رصيدا في رسالة بحث،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضـمـن لائـحـة مـواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /72/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1527/2024 تاريخ 4/9/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333124/article/1/