All legislation

قرار Decision No. 87 17/03/2025

إلغاء لعبة التايكواندو» من ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي» ـ برج البراجنة

Type
قرار · Decision
Number
87
Date
17/03/2025
Official Gazette
Issue 13, 27/03/2025, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 87 تاريخ 17/03/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987 (ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي» ــ برج البراجنة(

بناء على القرار رقم 47/1/2025 تاريخ 22/1/2025 (إلغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جـمـعـيـة «نـادي البشارة الـريـاضـي» ــ بـرج البراجـنـة»

بناء على كتاب الإتحاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل برقم 492/د تاريخ 28/1/2025 الـمتعلق بتأكيد مشاركة نادي البشارة الرياضي في البطولات الرسمية لعام 2023 واستيفائه الشروط

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى مفعول القرار رقم 47/1/2025 تاريخ 22/1/2025، وتعتبر جمعية «نادي البشارة الرياضي» ــ برج البراجنة، قضاء بعبدا، من الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة التايكواندو والـمنضمة الى الإتحاد اللبناني للتايكواندو، والـمستوفية للشـروط القانونـيـة والفنـيـة الخاصـة باللعبة، والـمحددة في القرار رقم 46/1/2025 تاريخ 22/1/2024 .

المادة 2

يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2025 وزيرة الشباب والرياضة د. نورا بايراقداريان