إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على القرار رقم 609 تاريخ 4/9/1987 (ترخيص جمعية «نادي البشارة الرياضي» ــ برج البراجنة(
بناء على القرار رقم 47/1/2025 تاريخ 22/1/2025 (إلغاء لعبة التايكواندو من ترخيص جـمـعـيـة «نـادي البشارة الـريـاضـي» ــ بـرج البراجـنـة»
بناء على كتاب الإتحاد اللبناني للتايكواندو الـمسجل برقم 492/د تاريخ 28/1/2025 الـمتعلق بتأكيد مشاركة نادي البشارة الرياضي في البطولات الرسمية لعام 2023 واستيفائه الشروط
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى مفعول القرار رقم 47/1/2025 تاريخ 22/1/2025، وتعتبر جمعية «نادي البشارة الرياضي» ــ برج البراجنة، قضاء بعبدا، من الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة التايكواندو والـمنضمة الى الإتحاد اللبناني للتايكواندو، والـمستوفية للشـروط القانونـيـة والفنـيـة الخاصـة باللعبة، والـمحددة في القرار رقم 46/1/2025 تاريخ 22/1/2024 .
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2025
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان