All legislation

قرار Decision No. 533 23/04/2025

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها

Type
قرار · Decision
Number
533
Date
23/04/2025
Official Gazette
Issue 17 ( Attached ), 24/04/2025, p. 1-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 533 تاريخ 23/04/2025
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلديات والقرى في دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 24/5/2025.

المادة 2

يحدد عدد اعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على اساسه وفقا لما يلي:

http://www.pcm.gov.lb/archive/j2025/j17m/wfk/kda533.htm

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان 2025 وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار