The whole text

قرار رقم 169 تاريخ 24/01/2025 In force

المادة 1

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «التصميم الداخلي» التي تمنحها كلية الفنون في الجامعة الدولية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «التصميم الداخلي»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة.

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /27/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /48/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /12/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 961/2024 تاريخ 03/06/2024، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 1 من قرار رقم 169 تاريخ 24/01/2025 https://lebaneselegislation.com/law/333136/article/1/