All legislation

مرسوم Decree No. 159 09/04/2025

قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في الصين لصالح مجلس الجنوب على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
159
Date
09/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 159 تاريخ 09/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القاون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2025،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة الـمـقـدمـة مـن الجالية اللبـنـانـيـة فـي الصـيـن وهي عبارة عن /300/ بيتا جاهـزا ضـمــن /150/ مـسـتـوعـبـا بقـيـمـة /2.649.000/ د.أ أي ما يعادل /39.735.000.000/ ل.ل (تسعة وثلاثون مليار وسبعمئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، رسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية، على أن يتم إيداع الأمانة العامة لـمجلس الوزراء كشفاً مفصلاً عن كيفية توزيعها بعد تخليصها وإستلامها.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر