All legislation

مرسوم Decree No. 186 11/04/2025

إنهاء خدمة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
186
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 927-928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 186 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على مشـروع القانـون الـموضوع موضع التـنـفـيـذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 681 تاريخ 10/10/2024،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

الـمادة الأولى: تُنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15728)، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/2/2025 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الـمادة الثانية: يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

المواد

المادة 1

تُنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15728)، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/2/2025 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر