المادة 1
تُنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15728)، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/2/2025 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 186 11/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على مشـروع القانـون الـموضوع موضع التـنـفـيـذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 681 تاريخ 10/10/2024،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
الـمادة الأولى: تُنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15728)، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/2/2025 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
الـمادة الثانية: يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
تُنهى خدمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية، قاضي محكمة البقاع الشرعية السنية، (رقمه الآلي 15728)، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/2/2025 لبلوغه السن القانونية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 11 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الـمالية الإمضاء: ياسين جابر