All legislation

مرسوم Decree No. 130 08/04/2025

تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
130
Date
08/04/2025
Official Gazette
Issue 16, 17/04/2025, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 130 تاريخ 08/04/2025
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3096 تاريخ 21/5/2018 (تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين كل من السادة القضاة الـمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:

القاضي سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز

القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة إستئناف بيروت

القاضي نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في البقاع

القاضي منى صالح رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت

تؤمن القاضي نوال صليبا أمانة سر مجلس القضاء الأعـلـى بصفتها أصغر الأعضاء سنا، وفي حال غيابها يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير العدل الإمضاء: عادل نصار