المادة 1
عُين كل من السادة القضاة الـمبينة أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس القضاء الأعلى لـمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد:
القاضي سهير الحركة رئيسة الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز
القاضي نسيب إيليا رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة إستئناف بيروت
القاضي نوال صليبا رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في البقاع
القاضي منى صالح رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت
تؤمن القاضي نوال صليبا أمانة سر مجلس القضاء الأعـلـى بصفتها أصغر الأعضاء سنا، وفي حال غيابها يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سناً.