المادة 1
رخص للسيد «محمد حسن تفاحه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 133 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد حسن تفاحه» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2481/2030 تاريخ 27/12/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى مملكه هولندا بتاريخ 6/9/2023 تحت رقم 577/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «محمد حسن تفاحه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار