المادة 1
رخص للسيد «نعمه مخائيل حولا» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 134 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «نعمه مخائيل حولا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 166/2030 تاريخ 24/1/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 26/9/2023 تحت رقم 962/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «نعمه مخائيل حولا» مـن التابـعـيـة اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار