المادة 1
رخص للسيدة «زينب فؤاد العريبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 135 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «زينب فؤاد العريبي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 570/2030 تاريخ 28/3/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى صوفيا بتاريخ 18/12/2023 تحت رقم 235/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «زينب فؤاد العريبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار