المادة 1
رخص للسيدة «رحاب شفيق حاطوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 136 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «رحاب شفيق حاطوم» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2115/2030 تاريخ 8/11/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 6/9/2023 تحت رقم 884/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «رحاب شفيق حاطوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار