المادة 1
رخص للسيدة «فاطمه احمد السيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 137 09/04/2025
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «فاطمه أحمد السيد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1049/2030 تاريخ 30/5/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان لدى فيينا بتاريخ 25/4/2024 تحت رقم 333/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «فاطمه احمد السيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 نيسان 2025 الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: نواف سلام وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: أحمد الحجار